السيد أحمد الموسوي الروضاتي

198

إجماعات فقهاء الإمامية

والقبض فيما لا يمكن نقله ، كالأرضين التخلية ورفع الحظر ، وكذا حكم ما يمكن ذلك فيه ، مما يتصل بها من الشجر وثمره المتصل به والبناء ، وفيما عدا ذلك التحويل والنقل ، كل ذلك بدليل إجماع الطائفة . * إذا ابتاع شيئا بثمن مؤجل فباع ولم يخبر بالأجل صح البيع - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 229 : في أحكام البيع : ومن ابتاع شيئا بثمن مؤجل لم يجز أن يبيع مرابحة حتى يخبر بذلك ، فإن باع ولم يخبر بالأجل صح البيع بلا خلاف . . . * إذا علق البيع بأجلين وثمنين وتراضيا بإتمامه كان للبائع أقل الثمنين في أبعد الأجلين - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 230 : في أحكام البيع : وقد قدمنا أن تعليق البيع بأجلين وثمنين كقوله : بعت إلى مدة كذا بكذا ، وإلى ما زاد عليها بكذا ، يفسده ، فإن تراضيا بإتمامه كان للبائع أقل الثمنين في أبعد الأجلين ، بدليل إجماع الطائفة على ذلك . * إذا قال بعت هذه الدار بحقوقها دخل في ذلك كل شيء ثابت بثبوت البناء ومنها الرحا الفوقاني والمفتاح - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 231 : في أحكام البيع : ومن قال : بعت هذه الأرض بحقوقها ، دخل فيها الشجر ، فإن قال : بعت هذه الدار بحقوقها ، دخل في ذلك كل شيء ثابت بثبوت البناء كالشجر ، والرفوف ، والأوتاد ، والأغلاق المنصوبة ، والفرد التحتاني من الرحا المبنية ، بلا خلاف ، وعندنا الرحا الفوقاني والمفتاح أيضا كذلك ، لأنهما من حقوقها المنتفع بها . * إذا اختلفا في مقدار الثمن فالقول قول المشتري مع يمينه أن كانت السلعة تالفة وإن كانت سالمة فالقول قول البائع مع يمينه - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 231 : في أحكام البيع : وإن اختلفا في مقدار المبيع ، فالقول قول البائع مع يمينه ، لأنه المنكر ، وإن اختلفا في مقدار الثمن ، فالقول قول المشتري مع يمينه ، ويعتبر أصحابنا هنا أن تكون السلعة تالفة ، فإن كانت سالمة ، فالقول عندهم قول البائع مع يمينه . * اليمين على من أنكر - غنية النزوع - ابن زهرة الحلبي ص 231 : في أحكام البيع : لأنه لا خلاف أن اليمين على من أنكر على ما ورد في الخبر .